محامو السعودية

المادة 45 من نظام التحكيم

المادة الخامسة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

تجيز المادة لطرفي التحكيم المتفقين على تسوية أن يطلبا إثباتها، فتصدر هيئة التحكيم حكماً يتضمن شروطها وينهي الإجراءات وله قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التحكيم

هل يجوز الصلح أثناء التحكيم؟

نعم، إذا اتفق الطرفان خلال الإجراءات على تسوية تنهي النزاع فلهما أن يطلبا إثبات شروطها أمام هيئة التحكيم.

هل يمكن تنفيذ اتفاق الصلح الذي تم في التحكيم؟

نعم، تصدر الهيئة حكماً يتضمن شروط التسوية، ويكون له ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.

هل يحق لهيئة التحكيم رفض إثبات التسوية؟

نص المادة يوجب على الهيئة في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات.

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.