محامو السعودية

المادة 33 من نظام التحكيم

المادة الثالثة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

تنظم المادة جلسات المرافعة في التحكيم وجواز الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة، ووجوب إبلاغ الطرفين بمواعيد الجلسات، وتدوين محضر لكل جلسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

2- يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

3- تدون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلائهم، وأعضاء هيئة التحكيم ، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التحكيم

هل يلزم حضور جلسات في التحكيم؟

تعقد الهيئة جلسات مرافعة، ولها الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

هل يجب إبلاغي بموعد جلسة التحكيم؟

نعم، يجب إبلاغ الطرفين على عناوينهم الثابتة لدى الهيئة بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وموعد النطق بالحكم وأي اجتماع للمعاينة أو فحص المستندات قبل الانعقاد بوقت كافٍ.

هل أحصل على صورة من محضر جلسة التحكيم؟

نعم، تُسلَّم صورة من المحضر إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.