المادة 20 من نظام التحكيم
المادة العشرون · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تجعل المادة لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها، وتحدد مواعيد إبدائها، وتقصر الطعن في رفضها على دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام.
ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن هيئة التحكيم نفسها هي التي تفصل في الاعتراضات على اختصاصها.
الفقرة (1) – ما الذي تفصل فيه الهيئة؟ تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها الدفوع المبنية على:
- عدم وجود اتفاق تحكيم.
- سقوطه أو بطلانه.
- عدم شموله لموضوع النزاع.
الفقرة (2) – مواعيد الدفع:
- يجب إبداء الدفوع بعدم الاختصاص وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثلاثين من النظام.
- تعيين الطرف محكماً أو اشتراكه في تعيينه لا يُسقط حقه في تقديم هذه الدفوع.
- الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء النزاع يجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه.
- يجوز للهيئة في جميع الأحوال قبول الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
الفقرة (3) – وقت الفصل والطعن: تفصل الهيئة في هذه الدفوع قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. وإذا رفضت الدفع، فلا يجوز الطعن في ذلك إلا برفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة الرابعة والخمسين من النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة عشرة الخاصة بتعيين بديل للمحكم، وتليها المادة الحادية والعشرون التي تقرر استقلال شرط التحكيم عن باقي شروط العقد. وللتمسك بعدم اختصاص الهيئة في الوقت الصحيح، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
بدأت شركة في جدة تحكيماً ضد شركة أخرى، فدفعت الأخيرة بأن العقد الذي تستند إليه لا يتضمن شرط تحكيم أصلاً. تفصل هيئة التحكيم نفسها في هذا الدفع. وإذا رفضته، فلا تستطيع الشركة الطعن في هذا الرفض فوراً، بل عبر دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 54.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التحكيم
من يفصل في الاعتراض على اختصاص هيئة التحكيم؟
هيئة التحكيم نفسها تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
هل يسقط حقي في الدفع بعدم الاختصاص إذا عينت محكماً؟
لا، فتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه لا يُسقط الحق في تقديم هذه الدفوع.
هل يمكن الطعن فوراً إذا رفضت الهيئة الدفع بعدم اختصاصها؟
لا يجوز الطعن إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 54.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 30
تنظم المادة بيان الدعوى المكتوب الذي يرسله المدعي وجواب الدفاع الذي يرسله المدعى عليه، ومحتواهما، وإرفاق الوثائق، وحق الهيئة في طلب أصولها.
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين ؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل على اسمه
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- المادة 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- المادة 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

