المادة 16 من نظام التحكيم
المادة السادسة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.
2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.
3- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
4- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة حياد المحكم واستقلاله، من خلال أربع قواعد:
- لا مصلحة وواجب الإفصاح: يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع. وعليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً للطرفين بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها.
- المنع من نظر الدعوى: يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي، ولو لم يطلب ذلك أحد الطرفين.
- أسباب الرد: لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام.
- رد المحكم الذي عينته: لا يجوز لأي طرف طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد تعيينه.
والمعنى العملي أن الطرف الذي يعلم بسبب للرد قبل تعيين محكمه لا يستطيع أن يعينه ثم يطلب رده بالسبب نفسه.
وتأتي المادة بعد المادة الخامسة عشرة التي تنظم اختيار المحكمين. وتليها المادة السابعة عشرة التي تبيّن إجراءات طلب الرد ومواعيده، كتقديمه كتابةً إلى هيئة التحكيم خلال 5 أيام من العلم بتشكيلها أو بالظروف المسوغة للرد عند عدم الاتفاق على إجراءات أخرى.
إذا كانت لديك شكوك حول حياد محكم في نزاعك، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
بعد تعيين محكم في نزاع بين شركتين في الرياض، اكتشفت إحداهما أنه شريك تجاري لمدير الشركة الأخرى، ولم يكن قد أفصح عن ذلك. هذا ظرف قد يثير شكوكاً جدية حول حياده، ويمكن أن يكون سبباً لطلب رده، حتى لو كانت الشركة نفسها قد اشتركت في تعيينه، لأن السبب اتضح بعد التعيين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التحكيم
هل يجب على المحكم الإفصاح عن علاقته بأحد الطرفين؟
نعم، عليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً بكل الظروف التي تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا سبق أن أحاط الطرفين علماً بها.
متى يجوز رد المحكم؟
إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان.
هل يمكنني طلب رد المحكم الذي عينته بنفسي؟
فقط لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيينه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- المادة 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

