محامو السعودية

المادة 14 من نظام التحكيم

المادة الرابعة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم

تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في المحكم ما يأتي :

1 ـ أن يكون كامل الأهلية.

2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التحكيم

هل يجب أن يكون المحكم حاصلاً على شهادة في القانون أو الشريعة؟

يشترط أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا تعدد المحكمون يكفي توافر هذا الشرط في رئيس الهيئة.

هل يمكن أن يكون المهندس محكماً؟

يمكن أن يكون عضواً في هيئة متعددة إذا كان الرئيس حاصلاً على المؤهل المطلوب، مع توافر كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك فيه. أما المحكم الفرد فيجب أن يستوفي شرط المؤهل بنفسه.

ما الشروط العامة للمحكم؟

أن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.

مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.