المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة العاشرة
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد.
2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
ب- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين:
أولًا: الإعلان جزء من العقد. يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود، وهو ملزم لأطراف العقد. فما يَعِد به موفر الخدمة في إعلانه لا يبقى مجرد كلام تسويقي، بل يصبح مكمّلًا للعقد الذي يبرمه المستهلك ويلتزم به الطرفان.
ثانيًا: البيانات الواجبة في الإعلان. يجب أن يتضمن كل إعلان إلكتروني:
- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
- اسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
ويُلاحظ أن استثناء التوثيق خاص بالاسم والبيان المميز، أما وسائل الاتصال فيجب ذكرها في كل الأحوال.
وتكمل المادة 11 هذا الحكم بتحديد ما يُحظر تضمينه في الإعلان، كالادعاءات الكاذبة أو المضللة، والشعارات أو العلامات التجارية التي لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو المقلدة.
وإذا وقع خلاف بين المستهلك والمتجر حول التزام المتجر بما أعلن عنه، فمن المفيد الاحتفاظ بصورة من الإعلان، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
نشر متجر إلكتروني في الرياض إعلانًا يقول إن شراء جهاز معين يشمل سماعة مجانية وتوصيلًا خلال يومين. اشترى سلطان الجهاز بناءً على الإعلان، فوصله دون السماعة. لأن الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، فما ورد فيه يُعد جزءًا مما التزم به المتجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية
هل الإعلان الإلكتروني ملزم للمتجر؟
نعم، يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمًا لأطراف العقد.
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان الإلكتروني؟
اسم المنتج أو الخدمة، واسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له ما لم يكن مسجلًا لدى جهة توثيق، ووسائل الاتصال به، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
هل يُعفى المتجر الموثّق من ذكر بياناته في الإعلان؟
يُعفى من ذكر اسمه وبيانه المميز فقط إذا كان مسجلًا لدى جهة توثيق، لكن يبقى عليه ذكر اسم المنتج ووسائل الاتصال وما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن الإعلان الإلكتروني
- المادة 11
تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضل
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

