محامو السعودية

المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة العاشرة

تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد.

2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

ب- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.

د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية

هل الإعلان الإلكتروني ملزم للمتجر؟

نعم، يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمًا لأطراف العقد.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان الإلكتروني؟

اسم المنتج أو الخدمة، واسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له ما لم يكن مسجلًا لدى جهة توثيق، ووسائل الاتصال به، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

هل يُعفى المتجر الموثّق من ذكر بياناته في الإعلان؟

يُعفى من ذكر اسمه وبيانه المميز فقط إذا كان مسجلًا لدى جهة توثيق، لكن يبقى عليه ذكر اسم المنتج ووسائل الاتصال وما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن الإعلان الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.