المادة 1 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التجارة الإلكترونية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
موفر الخدمة: التاجر أو الممارس.
المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.
العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.
المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية.
الخطاب الإلكتروني: بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
وسيلة إلكترونية: أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فهي تشرح المقصود بالكلمات التي تتكرر في بقية مواده، وتُفهم بها كل الأحكام اللاحقة ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
أهم ما تقرره:
- التجارة الإلكترونية: نشاط اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك بوسيلة إلكترونية، كليًّا أو جزئيًّا، لبيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل بياناتها. فيكفي أن يتم جزء من التعامل إلكترونيًّا.
- التاجر: من يزاول التجارة الإلكترونية وهو مقيد في السجل التجاري، أما الممارس فهو من يزاولها دون قيد في السجل التجاري. وكلاهما يسمى موفر الخدمة، فالنظام لا يقتصر على الشركات والمؤسسات المسجلة.
- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل بالتجارة الإلكترونية للحصول على منتجات موفر الخدمة أو خدماته.
- المحل الإلكتروني: أي منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه أو تقديم خدمة أو الإعلان عنها.
- العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين أطراف التجارة الإلكترونية.
- الخطاب الإلكتروني: كل بيان أو إشعار أو طلب أو عرض يتبادله أطراف العقد إلكترونيًّا أثناء التفاوض أو التنفيذ.
- الإعلان الإلكتروني: كل دعاية إلكترونية من موفر الخدمة تهدف إلى تشجيع البيع أو تقديم الخدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- جهات توثيق المحلات الإلكترونية: جهات ترخص لها الوزارة بتوثيق المحلات الإلكترونية.
وتعرّف المادة أيضًا الوزارة والوزير بوزارة التجارة والاستثمار ووزيرها، والوسيلة الإلكترونية تعريفًا واسعًا يشمل أي تقنية اتصالات ومعلومات. وتستعمل المادة 2 هذه المصطلحات لتحديد من يسري عليه النظام: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يقدم منتجاته أو خدماته داخلها، والمستهلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يشمل نظام التجارة الإلكترونية من يبيع دون سجل تجاري؟
نعم، فالمادة تسمي من يزاول التجارة الإلكترونية دون قيد في السجل التجاري ممارسًا، وتعده موفر خدمة مثل التاجر.
ما المقصود بالمحل الإلكتروني؟
هو أي منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه أو تقديم خدمة أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
هل يُعد الإعلان في وسائل التواصل إعلانًا إلكترونيًّا؟
تعرّف المادة الإعلان الإلكتروني بأنه كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة لتشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر، والوسيلة الإلكترونية معرّفة تعريفًا واسعًا.
مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة
- المادة 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المست
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- المادة 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- المادة 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

