المادة 25 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الخامسة والعشرون
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـاللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وهي التي تتضمن التفاصيل اللازمة لتطبيق أحكام النظام.
من يصدرها؟ الوزير.
متى تصدر؟ خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يُعمل بها؟ من تاريخ العمل بالنظام نفسه. وتنص المادة 26 على أن النظام يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمقصود أن يبدأ تطبيق النظام ولائحته في وقت واحد، حتى لا تبقى المواد التي تحيل إلى اللائحة دون تفاصيل عند بدء التطبيق.
والمادة لا تذكر تاريخ نشر النظام ولا تاريخ صدور اللائحة فعليًّا، فهي تضع المهلة فقط. وما تتضمنه اللائحة من أحكام يُرجع فيه إلى نصها، ولا يُستنتج من هذه المادة.
وأهمية هذه المادة للقارئ أن كثيرًا من أحكام النظام لا تكتمل إلا بالرجوع إلى اللائحة؛ لذلك من يريد معرفة التفاصيل الدقيقة لالتزاماته أو حقوقه عليه أن يطلع على اللائحة التنفيذية إلى جانب النظام، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التجارة الإلكترونية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية؟
يصدرها الوزير، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وبحسب المادة 26 يُعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التج
- المادة 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المست
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- المادة 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- المادة 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

