محامو السعودية

المادة 25 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الخامسة والعشرون

تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التجارة الإلكترونية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية؟

يصدرها الوزير، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وبحسب المادة 26 يُعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.