محامو السعودية

المادة 26 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة السادسة والعشرون

تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التجارة الإلكترونية

متى يبدأ العمل بنظام التجارة الإلكترونية؟

يُعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل تبدأ اللائحة التنفيذية مع النظام؟

نعم، بحسب المادة 25 يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.

مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.