المادة 46 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السادسة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي:
أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
ب- التعویض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
ج- التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
د- التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخیرة.
2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جدیدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كم يجب أن يكون المشترك قد عمل حتى يستحق تعويض التعطل، وتزيد المدة المطلوبة كلما تكررت الاستفادة:
- المرة الأولى: عمل لا يقل عن 12 شهراً خلال الـ36 شهراً السابقة للمطالبة الأولى.
- المرة الثانية: عمل مرة أخرى لا يقل عن 18 شهراً خلال الـ36 شهراً السابقة للمطالبة الثانية.
- المرة الثالثة: عمل مرة أخرى لا يقل عن 24 شهراً خلال الـ36 شهراً السابقة للمطالبة الثالثة.
- أي مرة لاحقة: عمل مرة أخرى لا يقل عن 36 شهراً خلال الـ48 شهراً السابقة للمطالبة الأخيرة.
متى تُعد المطالبة "مرة جديدة"؟ تُحتسب المطالبة مرة جديدة كلما صُرف للمشترك تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة 47. فبحسب النص، الانتقال إلى المرة التالية وشروطها الأشد مرتبط باستنفاد المدة القصوى للصرف.
وإكمال هذه المدد أحد شروط الاستحقاق الواردة في المادة 45، ولا يكفي وحده دون باقي الشروط. وللتحقق من استيفاء المدة في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
عمل فيصل 14 شهراً في شركة بجدة ثم فقد عمله، وحصل على التعويض حتى استنفد المدة القصوى. بعدها عمل في شركة أخرى ثم تعطل من جديد. لكي يستحق التعويض للمرة الثانية يجب أن يكون قد عمل 18 شهراً على الأقل خلال الـ36 شهراً السابقة لمطالبته الثانية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم أحتاج من مدة عمل لأستحق ساند أول مرة؟
12 شهراً على الأقل خلال الـ36 شهراً السابقة للمطالبة الأولى.
هل يمكن صرف تعويض التعطل أكثر من مرة؟
نعم، بشرط إكمال مدة عمل أطول في كل مرة: 18 شهراً للثانية، و24 للثالثة، و36 شهراً خلال 48 شهراً لما بعدها.
متى تُحسب المطالبة مرة جديدة؟
كلما صُرف للمشترك التعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة 47.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل
- المادة 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (
- المادة 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات
- المادة 45
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد
- المادة 47
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أو
- المادة 48
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزی
- المادة 49
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

