محامو السعودية

المادة 31 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية:

أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته.

ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.

ج - العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.

2- لا تستحق التعويضات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التأمينات الاجتماعية

ما التعويضات التي يستحقها المصاب بإصابة عمل؟

يستحق العناية الطبية التي تتطلبها حالته، والبدلات اليومية خلال العجز المؤقت، والعائدات الشهرية أو التعويضات المقطوعة إذا نتج عن الإصابة عجز مستديم كلي أو جزئي.

هل أستحق تعويض الإصابة إذا لم يسجلني صاحب العمل في التأمينات؟

تُستحق التعويضات إذا وقعت الإصابة خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.

هل يمكن للعامل أن يسجل نفسه في التأمينات؟

نعم، تشير المادة إلى حق المشترك في طلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى، خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.