محامو السعودية

المادة 29 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة التاسعة والعشرون · الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم نسبة اشتراك الأخطار المهنية؟

2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل.

هل يقتطع اشتراك الأخطار المهنية من راتب العامل؟

المادة تجعل الاشتراك على صاحب العمل، ولم تجعل على المشترك أي حصة فيه.

متى ترفع نسبة اشتراك الأخطار المهنية على صاحب العمل؟

إذا رفض التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، فيجوز لمجلس الإدارة زيادتها لفترة محددة بما لا يتجاوز الضعف.

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.