محامو السعودية

المادة 99 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراء

تبين المادة أسس افتتاح إجراء التصفية، ومواعيد نظر المحكمة في الطلب، وحالات قبوله ورفضه وتأجيله، وتبليغ المدين الغائب بالحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.

2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 99 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الإفلاس

خلال كم يوماً تنظر المحكمة طلب التصفية؟

تحدد موعداً للنظر خلال 40 يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بالموعد خلال 5 أيام.

متى ترفض المحكمة طلب التصفية؟

إذا كان الطلب غير مستوفٍ أو غير مكتمل دون مسوغ، أو ترجح إمكان استمرار النشاط وتسوية المطالبات، أو وجد سوء نية أو إساءة استغلال، أو كانت الأصول لا تكفي لمصروفات التصفية.

هل يمكن تأجيل جلسة طلب التصفية؟

نعم، لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومات أو وثائق إضافية تطلبها المحكمة.

ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة طلب التصفية؟

يجوز لها أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.