محامو السعودية

المادة 82 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونة

يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمين أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الإفلاس

هل يحق للأمين بيع الأصل المرهون أثناء إعادة التنظيم المالي؟

نعم، بناءً على الخطة وبعد موافقة المحكمة، وبالأسعار المتداولة وقت البيع.

كيف يسدد الدائن المضمون من حصيلة البيع؟

بعد استيفاء أتعاب الأمين ومصروفات البيع، يودع الباقي في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه.

لمن يذهب الفائض بعد سداد الدين المضمون؟

يودعه الأمين في حساب المدين.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.