المادة 78 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حقوق التصويت
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد نصاب اجتماع الملاك والأغلبية اللازمة لقبولهم المقترح إذا مس حقوقهم، استثناءً من أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
عندما يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يؤثر في حقوق الملاك، يلزم تحديد كيف يجتمع الملاك وكيف يقررون قبول المقترح. وتعالج هذه المادة ذلك على النحو الآتي:
- الإحالة إلى اللائحة: تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك، والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح منهم.
- الاستثناء من الأنظمة الأخرى: تنص المادة على أن هذا الحكم استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، فالمرجع في النصاب والأغلبية هنا هو اللائحة.
- نطاق التطبيق: يقتصر ذلك على الحالة التي يتضمن فيها المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك.
- مراعاة المادة 77: يكون ذلك مع مراعاة حكم المادة 77 التي تلزم المدين، بعد موافقة الأمين، بإبلاغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت قبل حلوله بـ 21 يوماً على الأقل.
ولا تذكر المادة نفسها أي نسب أو أعداد للنصاب أو الأغلبية، فمن أراد معرفتها فعليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 79 التي تنظم تصويت الدائنين على المقترح ونسب قبول كل فئة منهم، فلكل من الدائنين والملاك أحكامه في التصويت. ولتقدير أثر المقترح على حصة شريك أو مساهم يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الإفلاس
ما النصاب المطلوب لاجتماع الملاك للتصويت على المقترح؟
لا تحدده المادة، وتحيل تحديده إلى اللائحة استثناءً من أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
متى يحتاج المقترح إلى قبول الملاك؟
تتناول المادة الحالة التي يتضمن فيها المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، مع مراعاة إبلاغهم بموعد التصويت وفق المادة 77.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

