المادة 70 من نظام الإفلاس
المادة السبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حماية النشاط
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:
أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.
ب- طلب الحصول على تمويل.
ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.
ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.
ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.
م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
ع- ما تنص عليه اللائحة.
2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
مع أن المدين يستمر في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي، فإن هذه المادة تقيد تصرفاته المهمة في الفترة من افتتاح الإجراء إلى التصديق على المقترح، فتوجب عليه، دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام بأي من الأعمال الآتية:
- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، ومنها دعوة الدائنين للتصويت عليه.
- طلب الحصول على تمويل، أو سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة، وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
- إبرام اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر، أو تقديم ضمان للغير أو تجديده.
- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس إذا ترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
- التعاقد على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها للمساعدة في إعادة التنظيم.
- إقامة أي دعوى أو الترافع فيها أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة نشاطه بالطريقة المعتادة.
- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد.
- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو (و) من المادة 87، وما تنص عليه اللائحة.
ولا يترتب على هذا الالتزام إعفاء المدين من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وعلى الأمين بذل العناية الواجبة، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.
وتبين المادة 71 ما للمحكمة أن تقضي به إذا تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن). وللتحقق من حاجة تصرف معين إلى الموافقة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تجزئة في الرياض في مرحلة إعادة التنظيم المالي ولم يُصدَّق على مقترحها بعد، وأرادت سداد دين مورد رئيسي وتأسيس شركة تابعة للتجارة الإلكترونية. عليها قبل كل من التصرفين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الإفلاس
هل يحتاج المدين إلى موافقة الأمين لسداد ديونه أثناء إعادة التنظيم المالي؟
نعم، سداد الديون الحالّة أو التي لم تحل آجالها يحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح الإجراء إلى التصديق على المقترح.
هل يمكن للشركة رفع دعوى وهي في إعادة التنظيم المالي؟
إقامة أي دعوى أو الترافع فيها أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم تتطلب موافقة مكتوبة من الأمين خلال تلك الفترة.
هل الأمين مسؤول إذا وافق على تصرف أضر بالغير؟
يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

