المادة 59 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء
تمنح المادة الأمين حق الحصول على معلومات ووثائق المدين من المحكمة والمدين والدائنين والجهات العامة والخاصة، ولا تعد الإفصاحات له انتهاكاً للسرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.
3- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.
5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تمكّن هذه المادة الأمين من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها لأداء مهماته في إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد التزامات الأطراف تجاهه.
- من المحكمة والمدين: للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين أن يزوده فور علمه بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات، وبالمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وبأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
- أصول التفليسة والرخص: للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاطه.
- من الدائن: للأمين أن يطلب من الدائن معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
- من الجهات العامة والخاصة: للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة بالقدر اللازم لأداء مهماته، بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية، وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.
- السرية: لا يعد الإفصاح للأمين عن معلومات الفقرة 4 انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظها والحفاظ على سريتها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 58 التي تجعل من مهمات الأمين التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية، وبالمادة 60 التي تلزم المدين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية إلى الأمين فور تعيينه.
ولمعرفة حدود ما يلزمك الإفصاح عنه للأمين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أمين إعادة التنظيم المالي لمؤسسة تجارية في الرياض طلب من بنك كشوف حسابات المؤسسة لآخر فترة بالقدر اللازم لأداء مهماته. تردّد البنك بسبب السرية المصرفية، لكن المادة 59 تلزم من يحوز هذه المعلومات بالإفصاح للأمين، ولا تعد ذلك انتهاكاً للسرية، مع التزام الأمين بالحفاظ على سريتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الإفلاس
هل يحق لأمين الإفلاس الاطلاع على كشوف الحسابات البنكية للمدين؟
نعم، له الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة بالقدر اللازم لأداء مهماته، بما في ذلك كشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية.
هل يعد إفصاح البنك للأمين انتهاكاً للسرية؟
لا، تنص المادة على أن الإفصاح للأمين عن هذه المعلومات لا يعد انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بالحفاظ على سريتها.
ما الذي يجب على المدين تقديمه للأمين؟
أي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يفصح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
هل يطلب الأمين مستندات من الدائن؟
نعم، له أن يطلب من الدائن معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

