المادة 57 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة بسرعة وحماية مصالح المتأثرين، وفق أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الدور العام للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي، وهو الإشراف على نشاط المدين.
لاحظ الكلمة: النص يقول إن الأمين "يشرف" على نشاط المدين، ولم يقل إنه يديره. ولا تتناول هذه المادة وحدها مسألة من يتولى الإدارة اليومية.
أهداف الإشراف كما يذكرها النص:
- التحقق من عدالة الإجراء.
- التحقق من تنفيذ الخطة على الوجه المحدد.
- ضمان سرعة الأداء.
- توفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، والنص لم يقصرهم على الدائنين.
الضابط: يمارس الأمين إشرافه وفقاً للأحكام الواردة في النظام، فلا يتجاوز ما يخوله النظام.
وتفصّل المادة 58 هذا الدور بذكر مهمات وصلاحيات محددة للأمين، منها التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية، وحضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين المتعلقة بالمدين والإجراء، وأداء ما تكلفه به المحكمة، مع وجوب التحلي بالأمانة والصدق. كما تبيّن المادة 56 أن من أول أعمال الأمين إعلان حكم الافتتاح خلال 7 أيام من تعيينه ودعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم.
ولمعرفة حدود دور الأمين في منشأة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مطاعم في جدة تخضع لإعادة التنظيم المالي، وتستمر في تشغيل فروعها. يتابع الأمين نشاطها ليتحقق من أن الخطة تُنفّذ كما هي محددة وبسرعة، وأن مصالح المتأثرين بالإجراء محمية، دون أن يتجاوز ما تخوله إياه أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الإفلاس
ما دور أمين إعادة التنظيم المالي؟
يشرف على نشاط المدين خلال فترة الإجراء للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد، بما يضمن سرعة الأداء وحماية مصالح المتأثرين.
هل يحل الأمين محل المدين في إدارة الشركة؟
هذه المادة تنص على أن الأمين يشرف على نشاط المدين، ولا تتناول وحدها مسألة الإدارة اليومية.
هل للأمين صلاحيات مطلقة؟
لا، فهو يمارس إشرافه وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

