المادة 55 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة في إجراء إعادة التنظيم المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة، لكنها تتناول مسألة عملية مهمة: أتعاب الأمين والخبير والمصروفات المرتبطة بعملهما في إجراء إعادة التنظيم المالي.
ماذا تقرر المادة؟
- أن آلية تقدير أتعاب الأمين تحددها اللائحة.
- أن آلية تقدير أتعاب الخبير تحددها اللائحة كذلك.
- أن المصروفات ذات العلاقة تخضع أيضاً لما تحدده اللائحة.
ما الذي لا تقرره؟ لا تذكر المادة مبلغاً أو نسبة للأتعاب، ولا تحدد من يتحملها أو متى تُدفع. فهذه التفاصيل متروكة للائحة، ولا يصح استنتاجها من نص المادة وحده.
وتتصل هذه المادة بالمادة 54 التي تجيز للمحكمة عزل الأمين أو الخبير لسبب مشروع، وتمنع اعتزالهما دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وتنص في الحالتين على أن ذلك يكون دون إخلال بحقوقهما والتزاماتهما. كما تتصل بالمادة 56 التي تبيّن أول ما يقوم به الأمين بعد تعيينه، وهو إعلان حكم افتتاح الإجراء خلال 7 أيام في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً.
ولمعرفة الأتعاب والمصروفات المتوقعة في إجراء معيّن، يُنصح بالرجوع إلى اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الإفلاس
كم أتعاب أمين الإفلاس؟
لا تحدد المادة مبلغاً أو نسبة، وإنما تحيل إلى اللائحة تحديد آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
من يحدد أتعاب الخبير في إجراء إعادة التنظيم المالي؟
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الخبير، كما تحدد آلية تقدير أتعاب الأمين والمصروفات ذات العلاقة.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

