المادة 46 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تعليق المطالبات
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حماية أساسية للمدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وهي تعليق المطالبات، أي وقفها مؤقتاً.
متى يبدأ التعليق؟ يترتب على أحد أمرين: قيد طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي، أو افتتاح الإجراء. فلا يلزم انتظار حكم الافتتاح، إذ يكفي قيد الطلب.
المدة: 180 يوماً. وللمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب من الأمين أو المدين، أن تمددها بما لا يزيد على 180 يوماً.
متى ينتهي التعليق؟
- بانقضاء المدة المحددة في الفقرة 1.
- أو قبل ذلك في إحدى الحالات الآتية: رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.
ولا تبيّن هذه المادة أنواع المطالبات المشمولة بالتعليق ولا استثناءاته، فلا يُستنتج ذلك منها وحدها.
وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 9/7/1441هـ، والشرح هنا للنص النافذ بعد التعديل.
وترتبط المادة بالمادة 47 التي تلزم المحكمة بتحديد موعد للنظر في طلب الافتتاح خلال 40 يوماً من قيد الطلب، فإذا رُفض الطلب انتهى التعليق وفق هذه المادة.
وإذا كنت دائناً وتريد معرفة أثر التعليق على مطالبتك، فاستشر محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بنك محلي يطالب شركة توزيع في الدمام بأقساط متأخرة. قيّدت الشركة طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة، فترتب على القيد تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً. وبعد شهرين صدّقت المحكمة على المقترح، فانتهت مدة التعليق قبل انقضاء الـ180 يوماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الإفلاس
كم مدة تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالي؟
180 يوماً، ويجوز للمحكمة تمديدها بما لا يزيد على 180 يوماً من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين.
متى يبدأ تعليق المطالبات؟
بمجرد قيد طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي أو افتتاح الإجراء.
هل ينتهي التعليق قبل 180 يوماً؟
نعم، إذا رُفض طلب الافتتاح، أو صدّقت المحكمة على المقترح، أو أُنهي الإجراء قبل التصديق.
هل يستطيع الدائن طلب تمديد التعليق؟
النص يجعل التمديد للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين، ولم يذكر الدائن.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/89) — 9/7/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 9 / 7 / 1441هـ، لتكون على النحو الآتي:
"1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه".
النص الأصلي قبل التعديلات
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 47
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

