المادة 44 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
ب - إذا كان الدين محل نزاع.
ج - إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المدين عندما يقدّم شخص آخر غيره، كالدائن أو الجهة المختصة، طلباً لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ضده.
تبليغ المدين: على المحكمة أن تبلغ المدين بالطلب خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تقديمه.
حق الاعتراض: للمدين أن يعترض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
- إذا كان الدين محل نزاع.
- إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
صلاحية المحكمة: للمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، والمادة لا تبيّنها وإنما تحيل إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 43 التي تنص على قيد الطلب لدى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
وإذا قُدّم ضد منشأتك طلب من هذا النوع، فيُنصح بالمبادرة إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل موعد الجلسة.
مثال عملي
مورّد في جدة تقدّم بطلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لمتجر إلكتروني بحجة دين يقول إنه مستحق، بينما يرى المتجر أن الدين متنازع عليه بسبب خلاف حول جودة البضاعة. بعد أن أبلغت المحكمة المتجر بالطلب، اعترض في الجلسة المحددة بأن الدين محل نزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الإفلاس
هل يُبلغ المدين إذا قدّم الدائن طلب إعادة تنظيم مالي ضده؟
نعم، على المحكمة تبليغه خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
متى يستطيع المدين الاعتراض على طلب الدائن؟
إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة، أو كان الدين محل نزاع، أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء، ويكون الاعتراض في الجلسة المحددة للنظر في الطلب.
هل يمكن للمحكمة طلب مستندات من المدين؟
نعم، للمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
- المادة 47
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

