محامو السعودية

المادة 43 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء

يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الإفلاس

ما المستندات المطلوبة لطلب إعادة التنظيم المالي؟

تنص المادة على إرفاق المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة، ولا تذكر قائمتها بنفسها.

متى يُقيد طلب إعادة التنظيم المالي؟

بعد تقديمه إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.