المادة 34 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترح
تصدّق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية بعد التحقق من قبول الدائنين واستيفاء معايير العدالة، وللدائن الرافض الاعتراض في جلسة التصديق بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.
2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما تتحقق منه المحكمة قبل التصديق على مقترح التسوية الوقائية، وتمنح الدائن حق الاعتراض بشروط محددة.
شرطا التصديق: لا تصدّق المحكمة على المقترح إلا بعد أن تتحقق من أمرين:
- قبول الدائنين للمقترح.
- استيفاء المقترح معايير العدالة، وقد بيّنتها المادة 35: مراعاة إجراءات تصويت الدائنين، وحصولهم على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين، ومراعاة حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
حق الاعتراض: يجوز للدائن أن يعترض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة، لكن ذلك مشروط بأن:
- يكون قد صوّت برفض المقترح.
- يعتقد بناءً على سبب معقول أن المقترح يضر به.
فالدائن الذي وافق على المقترح لا تمنحه هذه المادة حق الاعتراض، كما أن الاعتراض يكون في جلسة التصديق ذاتها وعلى أساس الإخلال بمعايير العدالة.
ويُذكر أن المادة 33 تنص على أن التصديق لا يعفي المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى. ولتقدير مدى قوة اعتراض معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
سعد مورّد لشركة تجزئة في الرياض دخلت التسوية الوقائية. صوّت سعد برفض المقترح لأنه رأى أن الخسائر وُزعت على فئته بشكل أكبر من غيرها دون مبرر. في جلسة التصديق اعترض أمام المحكمة بأن المقترح يخل بمعايير العدالة، وقدّم أسبابه المعقولة على أنه يضر به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الإفلاس
متى تصدّق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية؟
بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.
هل يحق لأي دائن الاعتراض على المقترح؟
يحق الاعتراض للدائن الذي صوّت برفض المقترح واعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر به، ويكون الاعتراض بدعوى الإخلال بمعايير العدالة.
متى يقدَّم الاعتراض؟
أمام المحكمة في جلسة التصديق على المقترح.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

