المادة 32 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: طلب تصديق المحكمة على المقترح
إذا قبل الدائنون مقترح التسوية الوقائية، يلزم المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه بعد إبلاغ الدائنين، وتحدد المحكمة موعد جلسة التصديق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الخطوة التالية مباشرة لقبول الدائنين مقترح التسوية الوقائية، وهي طلب تصديق المحكمة عليه.
فموافقة الدائنين وحدها لا تكفي لإنهاء المسألة، بل يجب على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التصديق على المقترح. وتفرض المادة على المدين ثلاثة أمور:
- أن يكون الدائنون قد قبلوا المقترح، والقبول يتحدد بالنصاب الوارد في المادة 31، أي موافقة كل فئة من فئات الدائنين بالنسب المذكورة فيها.
- أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب بأنه سيطلب من المحكمة التصديق، فلا يجوز أن يتقدم بالطلب دون علمهم.
- أن يقدّم الطلب إلى المحكمة، وعندها تحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.
وأهمية الإبلاغ المسبق أنه يتيح للدائنين معرفة موعد الإجراء ومتابعته. ولا تحدد هذه المادة مدة معينة لتقديم الطلب أو لعقد الجلسة.
وتكمل المادة 33 هذا الحكم بأن افتتاح الإجراء والتصديق على المقترح لا يعفيان المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى. كما أن المادة 31 تنص على أن المدين يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة فور انتهائه.
وإذا كنت مديناً أو دائناً في إجراء تسوية وقائية وتحتاج إلى تقدير خطواتك، فاستشر محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة تجارية في جدة حصلت على موافقة جميع فئات دائنيها على مقترح التسوية الوقائية. قبل أن تتقدم إلى المحكمة بطلب التصديق، أرسلت إلى الدائنين إشعاراً بأنها ستطلب التصديق، ثم قدّمت الطلب، فحددت المحكمة موعداً لجلسة النظر في التصديق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الإفلاس
هل يصبح مقترح التسوية نافذاً بمجرد موافقة الدائنين؟
تلزم المادة المدين بعد قبول الدائنين أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.
هل يجب إبلاغ الدائنين قبل طلب التصديق؟
نعم، على المدين أن يبلغ الدائنين بطلب التصديق قبل تقديمه إلى المحكمة.
من يحدد موعد جلسة التصديق؟
المحكمة هي التي تحدد موعد جلسة التصديق على المقترح.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

