محامو السعودية

المادة 30 من نظام الإفلاس

المادة الثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح

توجب المادة الثلاثون تعيين خبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها لأغراض التصويت، وتجيز إدراج مطالبات الدائنين التي لم تُضمّن في المقترح لسبب يعود للمدين بعد موافقة المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه.

2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الإفلاس

ماذا يحدث إذا كان الدين متنازعاً فيه في التسوية الوقائية؟

على المدين تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة لتقدير قيمة المطالبة، وتُدرج في المقترح لأغراض التصويت.

ماذا لو نسي المدين إدراج دائن في المقترح؟

تُدرج في المقترح بعد موافقة المحكمة مطالبات الدائنين التي لم تُضمّن فيه لسبب عائد للمدين.

من يختار الخبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها؟

يعينه المدين من بين المدرجين بقائمة الخبراء، بشرط موافقة المحكمة عليه.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.