المادة 229 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
تكلف المادة الوزارة بإعداد لائحة نظام الإفلاس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتخول الجهة المختصة إصدار لوائح للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 229 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللوائح التي يحيل إليها نظام الإفلاس في مواضع كثيرة، وفيها حكمان:
أولاً: اللائحة العامة للنظام
- تعدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ثانياً: لوائح الكيانات المنظمة
- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها، بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات.
- ويجوز أن تتضمن هذه اللوائح أحكاماً تستثني تلك الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام.
- كما يجوز أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.
والمعنى العملي أن الكيان المنظم الخاضع لرقابة جهة مختصة قد لا تطبق عليه أحكام نظام الإفلاس كما هي، بل قد تعدلها لوائح جهته الرقابية استثناءً أو إضافة. ولا يحدد نص المادة هذه الكيانات أو الجهات، ولذلك يلزم الرجوع إلى تعريفاتها في النظام وإلى اللوائح الصادرة عنها.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 229 من نظام الإفلاس
من يعد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
تعدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
هل تطبق أحكام نظام الإفلاس كاملة على الكيانات المنظمة؟
يجوز أن تتضمن اللوائح التي تصدرها الجهة المختصة أحكاماً تستثني هذه الكيانات من بعض أحكام النظام أو تضيف عليها متطلبات.
من يصدر لوائح الكيانات المنظمة؟
الجهة المختصة التي تخضع تلك الكيانات لرقابتها.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

