محامو السعودية

المادة 227 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

تلزم المادة لجنة الإفلاس بإنشاء سجل الإفلاس لإيداع ما نص عليه النظام، وتحيل تفاصيله إلى اللائحة، وتتيح للعموم الاطلاع على محتوياته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.

2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 227 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 227 من نظام الإفلاس

ما هو سجل الإفلاس؟

سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام.

هل يحق لأي شخص الاطلاع على سجل الإفلاس؟

نعم، يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.

من يحدد المعلومات التي يتضمنها السجل؟

تحددها اللائحة، مع إجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.