محامو السعودية

المادة 224 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 224 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 224 من نظام الإفلاس

كيف تؤسس شركة ورثة المدين المتوفى في نظام الإفلاس؟

تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، كما تنص المادة.

ما المواد التي تشير إليها هذه المادة؟

الفقرة (1/أ) من كل من المواد 219 و220 و221 من نظام الإفلاس.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.