محامو السعودية

المادة 222 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 222 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 222 من نظام الإفلاس

هل تتوقف التصفية إذا توفي المدين؟

لا، إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية وقبل الحكم بإنهائه يستمر الإجراء.

من يكمل إجراءات التصفية بعد وفاة المدين؟

يكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.

مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.