المادة 220 من نظام الإفلاس
المادة العشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل الحكم فيه، وتحدد خيارات الورثة والدائنين وحالات افتتاح التصفية لتركته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها تحقق شروط افتتاح الإجراء- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:
أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح الإجراء. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 220 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية، أو إعادة التنظيم المالي، أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وقبل أن تحكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب.
في هذه الحالة تنظر المحكمة في الطلب رغم الوفاة، ثم:
- إذا ثبت تحقق شروط افتتاح الإجراء: تدعو الورثة والدائنين لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أحد قرارين:
- أن يؤسس الورثة شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركته، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح الإجراء، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
- طلب افتتاح التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.
- إذا ثبت عدم تحقق شروط الافتتاح، أو تعذر اتخاذ قرار: تقضي المحكمة بافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفق ما تحدده اللائحة.
ويتخذ قرار الاجتماع بموافقة جميع الورثة والدائنين.
وتختلف هذه المادة عن المادة 219 التي تتناول الوفاة بعد افتتاح الإجراء، وعن المادة 221 التي تتناول الوفاة بعد تقديم طلب افتتاح التصفية.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تقدم صاحب مؤسسة في المدينة المنورة بطلب افتتاح إعادة التنظيم المالي، وتوفي قبل أن تحكم المحكمة فيه. تنظر المحكمة في الطلب، فإن ثبتت شروط الافتتاح دعت الورثة والدائنين لاجتماع. وإذا لم يوافق الجميع على تأسيس شركة أو طلب التصفية، قضت المحكمة بافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية لتركته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 220 من نظام الإفلاس
هل تنظر المحكمة طلب إعادة التنظيم إذا توفي المدين قبل الحكم فيه؟
نعم، تنظر المحكمة في الطلب، وإذا ثبت تحقق شروط الافتتاح تدعو الورثة والدائنين لاجتماع.
متى تفتتح المحكمة التصفية لتركة المدين المتوفى في هذه الحالة؟
إذا ثبت عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء، أو تعذر اتخاذ قرار في اجتماع الورثة والدائنين.
هل يكفي موافقة أغلبية الورثة؟
لا، يتخذ القرار بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى
- المادة 219
تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار
- المادة 221
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، ت
- المادة 222
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة
- المادة 223
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224
تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية و
- المادة 225
تقرر المادة دفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

