المادة 204 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.
2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 204 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ما يحدث بعد صدور الأحكام في الأفعال المجرمة، وتقرر حكمين:
- الإبلاغ: تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.
- السجل: تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ الأحكام الصادرة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 203، ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
والأحكام المقصودة في الفقرة 2 من المادة 203 هي العقوبات الإضافية التي يجوز للمحكمة أن تحكم بها لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وهي: حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها، وحظر التصويت على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية، وحظر تملك الحصص أو الأسهم إذا ترتب عليه قيام المحكوم عليه بأعمال الإدارة.
والفائدة العملية من السجل أن هذه الأحكام تمنع المحكوم عليه من أدوار معينة في المنشآت الربحية، فإتاحة منطوقها للعموم تمكن الشركات والشركاء والمتعاملين من معرفة وجود الحظر. أما تفاصيل السجل وطريقة الاطلاع عليه فأحالتها المادة إلى اللائحة.
وتأتي المادة 205 لتجيز للمحكمة، عند النظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 203، أن تقضي بناء على طلب ذي مصلحة ببطلان التصرف أو استرداد الأصول أو التعويض. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شركة في الخبر تريد تعيين مدير تنفيذي جديد، وتخشى أن يكون صدر عليه حكم بحظر إدارة المنشآت الربحية. يمكنها الرجوع إلى السجل الذي تنشئه لجنة الإفلاس، إذ يكون منطوق هذه الأحكام متاحاً لاطلاع العموم وفقاً لما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام الإفلاس
هل أحكام حظر إدارة الشركات في الإفلاس علنية؟
نعم، تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ الأحكام الصادرة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 203، ويكون منطوقها متاحاً لاطلاع العموم وفقاً لما تحدده اللائحة.
متى تبلغ لجنة الإفلاس بأحكام جرائم الإفلاس؟
تبلغها المحكمة بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

