محامو السعودية

المادة 190 من نظام الإفلاس

المادة التسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

تجيز المادة استثناءً من تعليق المطالبات أن يطالب الدائن المدين بدينه إذا طالبه المدين، فلا يؤدي إليه إلا الفرق، ويصوت بما يتبقى له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 190 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام الإفلاس

هل يجوز للدائن المطالبة بدينه رغم تعليق المطالبات؟

نعم، إذا طالبه المدين بأداء ما عليه، فيحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه.

كم يدفع الدائن للمدين في هذه الحالة؟

لا يؤدي إلا ما يتبقى في ذمته للمدين بعد خصم ما له على المدين من دين، إن وجد.

ماذا لو كان المتبقي لصالح الدائن؟

يتمتع الدائن بحق التصويت على المقترح أو أي قرار بالنسبة للمبلغ المتبقي.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.