محامو السعودية

المادة 18 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات

تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإفلاس

كم مدة تعليق المطالبات في التسوية الوقائية؟

لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز تمديدها 30 يوماً لمرة أو أكثر، على ألا تزيد المدة كلها على 180 يوماً.

من يطلب تمديد تعليق المطالبات؟

يكون التمديد بناءً على طلب المدين.

متى ينتهي تعليق المطالبات قبل مدته؟

ينتهي قبل انقضاء مدته بتصديق المحكمة على المقترح أو بإنهاء الإجراء.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.