المادة 18 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدة تعليق المطالبات في التسوية الوقائية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام.
المدة الأصلية: للمحكمة أن تعلق المطالبات لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء.
التمديد:
- للمحكمة تمديد المدة 30 يوماً لمرة أو أكثر.
- يكون التمديد بناءً على طلب المدين.
- في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التعليق كلها على 180 يوماً.
انتهاء التعليق: ينتهي تعليق المطالبات في إحدى الحالات الآتية:
- انقضاء المدة التي حددتها المحكمة (بما فيها التمديد).
- تصديق المحكمة على المقترح قبل انقضاء المدة.
- إنهاء الإجراء قبل انقضاء المدة.
ومعنى ذلك أن الدائن يعرف أن المدة القصوى لتعطيل مطالبته في هذا الإجراء محدودة بـ 180 يوماً وفق هذه المادة، مما يحقق التوازن بين حماية المدين وحق الدائن.
وتشترط المادة 17 لطلب التعليق ابتداءً إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس، بينما تلزم المادة 19 المدين بتبليغ دائنيه بقرار التعليق فور صدوره.
مثال عملي
علقت المحكمة مطالبات دائني شركة في الخبر لمدة 90 يوماً. قبل انتهائها طلبت الشركة التمديد فمُددت 30 يوماً، ثم 30 يوماً أخرى. بلغ المجموع 150 يوماً، فيجوز تمديدها مرة أخيرة 30 يوماً لتصل إلى الحد الأقصى البالغ 180 يوماً، ولا يجوز تمديدها بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإفلاس
كم مدة تعليق المطالبات في التسوية الوقائية؟
لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز تمديدها 30 يوماً لمرة أو أكثر، على ألا تزيد المدة كلها على 180 يوماً.
من يطلب تمديد تعليق المطالبات؟
يكون التمديد بناءً على طلب المدين.
متى ينتهي تعليق المطالبات قبل مدته؟
ينتهي قبل انقضاء مدته بتصديق المحكمة على المقترح أو بإنهاء الإجراء.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

