المادة 176 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
تجعل المادة الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكماً مهماً للدائنين: حلول الديون المؤجلة بافتتاح التصفية الإدارية.
أي ديون؟ الديون غير الحالّة، أي التي لم يحل موعد سدادها بعد، بشرط أن تكون ثابتة في ذمة المدين.
ما الأثر؟ تصبح هذه الديون واجبة ومستحقة الأداء.
متى؟ فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية، لا من تاريخ قيد الطلب.
المعنى العملي: الدائن الذي له على المدين دين مؤجل، كأقساط لم يحل موعدها، لا ينتظر مواعيد الاستحقاق الأصلية، بل يعامل دينه بوصفه مستحقاً من تاريخ الافتتاح.
ويشترط النص أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المدين، فلا يكفي مجرد ادعاء الدين. ولا تتناول المادة الديون التي للمدين على غيره، بل الديون التي في ذمته.
ولتقدير قيمة دين مؤجل ومطالبته في الإجراء يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تأجير معدات في الدمام باعت لمؤسسة معدات بالتقسيط على 12 قسطاً، وبقي منها 7 أقساط لم يحل موعدها. عند افتتاح التصفية الإدارية للمؤسسة أصبحت الأقساط السبعة الثابتة في ذمتها واجبة ومستحقة الأداء فوراً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام الإفلاس
هل تصبح الأقساط المؤجلة مستحقة عند التصفية الإدارية للمدين؟
نعم، تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
متى تحل الديون المؤجلة: عند تقديم الطلب أم عند الافتتاح؟
النص يربط ذلك بافتتاح إجراء التصفية الإدارية.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

