محامو السعودية

المادة 175 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس

تجيز المادة للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، النظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 175 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الإفلاس

هل تنتهي عقود الموظفين تلقائياً بالتصفية الإدارية؟

لا ينص هذا الحكم على إنهاء تلقائي، بل للمحكمة بناءً على طلب لجنة الإفلاس أن تنظر في إنهاء عقود العاملين ذوي العلاقة بنشاط المدين.

ما الأحكام التي تطبق على إنهاء عقود العاملين في هذه الحالة؟

ينظر في الإنهاء وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ولا تفصل هذه المادة تلك الأحكام.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.