محامو السعودية

المادة 174 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس

توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 174 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الإفلاس

ماذا تفعل لجنة الإفلاس إذا شكت في مطالبة؟

إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام، فعليها إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.

هل يشترط ثبوت الجريمة لإحالة الأمر؟

لا، النص يكتفي بوجود شبهة جريمة أو مخالفة والحاجة إلى مزيد من التحقق.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.