محامو السعودية

المادة 173 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس

تلزم المادة لجنة الإفلاس بإعداد قائمة المطالبات وفق اللائحة، وتقيدها بقائمة الدائنين المعتمدة إن وجدت متى افتتحت التصفية الإدارية بعد إنهاء إجراء إفلاس آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 173 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام الإفلاس

من يعد قائمة المطالبات في التصفية الإدارية؟

تعدها لجنة الإفلاس وفقاً لما تحدده اللائحة.

إذا كانت مطالبتي معتمدة في إجراء سابق فهل تعتمد في التصفية الإدارية؟

إذا افتتحت التصفية الإدارية بحكم المحكمة بإنهاء إجراء إفلاس آخر وافتتاح هذا الإجراء، تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة إن وجدت.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.