محامو السعودية

المادة 162 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف

تشترط المادة لافتتاح التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله لمصروفات الإجراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 162 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام الإفلاس

ما شروط افتتاح التصفية لصغار المدينين؟

أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات الإجراء.

هل تفتتح التصفية لصغار المدينين إذا كان النشاط يمكن أن يستمر؟

لا، لأن من شروط الافتتاح أن يتعذر استمرار نشاط المدين الصغير.

ماذا لو كانت أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية؟

لا يتحقق أحد شروط افتتاح هذا الإجراء، إذ يشترط أن تكفي الأصول للوفاء بمصروفاته.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.