المادة 163 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
تحدد المادة طرق افتتاح التصفية لصغار المدينين، وكيف تفصل المحكمة في طلب الدائن بالافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وتبليغ المدين الغائب بالحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
طرق افتتاح الإجراء: يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بحكم المحكمة بموجب المادة 140 أو المادة 158، أو بالإيداع القضائي، أو بناءً على طلب الدائن وفق الفقرة 2.
إذا قدم الدائن الطلب تقضي المحكمة بأحد ثلاثة أمور:
أ- الافتتاح إذا:
- كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
- ترجح لديها، بناءً على المعلومات المقدمة، تعذر استمرار نشاطه وأن أصوله تكفي لمصروفات التصفية.
- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 145.
ب- الرفض في الحالات الآتية:
- الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
- ترجح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
- تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطواء الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
- أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية.
وإذا رفضت المحكمة الطلب فلها أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- التأجيل لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها في الموعد الذي تحدده المحكمة قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.
التبليغ: تبلغ المحكمة المدين الصغير الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من انتهاء الجلسة.
وهذه الشروط تتفق مع ما تشترطه المادة 162. ولإعداد طلب الدائن يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد في الرياض طلب تصفية مؤسسة صغيرة مدينة له. رأت المحكمة أن الطلب يحتاج إلى كشف حساب إضافي، فأجلت الجلسة 14 يوماً، وقدم المورد الكشف قبل موعدها. ثم ترجح للمحكمة تعذر استمرار النشاط وكفاية الأصول للمصروفات فقضت بافتتاح الإجراء، وأبلغت المؤسسة التي لم تحضر بالحكم خلال 5 أيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام الإفلاس
متى ترفض المحكمة طلب الدائن بتصفية المدين الصغير؟
إذا كان الطلب غير مستوف أو غير مكتمل دون مسوغ، أو ترجح إمكانية استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو تصرف مقدمه بسوء نية، أو كانت الأصول لا تكفي لمصروفات التصفية.
كم مدة تأجيل جلسة طلب التصفية؟
لا تزيد على 21 يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة.
هل تنتهي القضية إذا رفضت المحكمة طلب التصفية؟
للمحكمة إذا رفضت الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
متى يبلغ المدين الغائب بحكم التصفية؟
خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من انتهاء الجلسة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 140
توجب المادة على المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين الصغير المتعثر أو المفلس إذا أنهيت تسويته لأسباب محددة واستوفيت شروط الإجراء الجديد.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب-
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 145
تنظم المادة طريقي افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: قرار من المدين أو الجهة المختصة بعد الاتفاق مع أمين ولا يسري إلا بالإيداع القضائي، أو طلب من الدائن إلى المحكمة.
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأم
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

