المادة 161 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف
تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة خياراً لمن يتعامل مع مدين صغير وصل إلى مرحلة التصفية؛ فالأصل أن للمدين الصغير إجراءً مبسطاً هو التصفية لصغار المدينين، الذي تبين المادة 160 أنه يهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة تحت إدارة الأمين.
لكن المادة تجيز طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من ذلك الإجراء المبسط.
من يحق له تقديم هذا الطلب؟
- المدين الصغير نفسه.
- الدائن.
- الجهة المختصة.
ولا تذكر المادة شروطاً خاصة لهذا الطلب ولا أسباباً يلزم بيانها، كما لا تفصل إجراءات النظر فيه، فيرجع في ذلك إلى الأحكام الأخرى في النظام ولائحته. وهي تنص على حق الطلب، ولا تتناول كيفية الفصل فيه.
أما شروط افتتاح التصفية لصغار المدينين نفسها فتبينها المادة 162، وهي أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله لمصروفات الإجراء.
ولاختيار الإجراء المناسب لمنشأة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
دائن كبير لمؤسسة تجارية صغيرة في الخبر يرى أن وضع المؤسسة يحتاج إلى إجراء التصفية لا الإجراء المبسط. تجيز له هذه المادة أن يطلب افتتاح إجراء التصفية للمؤسسة بدلاً من التصفية لصغار المدينين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام الإفلاس
هل يمكن تطبيق التصفية العادية على المدين الصغير؟
نعم، للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
هل يحق للدائن وحده طلب ذلك؟
لا يقتصر الحق على الدائن، فللمدين الصغير والجهة المختصة الحق نفسه.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

