المادة 16 من نظام الإفلاس
المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى.
2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
بعد أن تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق المادة 15، تحدد هذه المادة أمرين يتعلقان بما يلي الافتتاح:
أولاً: موعد التصويت على المقترح.
- يجب أن تحدد المحكمة في حكم الافتتاح نفسه موعداً لتصويت الدائنين على المقترح.
- يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء.
- يجوز للمحكمة -في الأحوال التي تقدرها- تحديد الموعد بعد ذلك، بما لا يتجاوز 40 يوماً أخرى. فالحد الأقصى وفق النص 80 يوماً من الافتتاح.
ثانياً: الإعلان عن الافتتاح. على المدين أن يعلن عن افتتاح الإجراء خلال 7 أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه. ولم تحدد المادة وسيلة الإعلان.
والغاية من هذه المواعيد ضمان سرعة الإجراء وعلم الدائنين به، حتى يتمكنوا من الاستعداد للتصويت على المقترح الذي سيؤثر في حقوقهم.
وتنص المادة 15 كذلك على أن المدين يبلّغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة ويودع نسخة منه في سجل الإفلاس. أما المادة 17 فتجيز للمدين عند طلب الافتتاح أن يطلب تعليق المطالبات. ويحسن بالدائن الذي يتلقى إعلاناً بافتتاح الإجراء أن يتابع موعد التصويت ويستشير محامياً متخصصاً في القضايا التجارية والإفلاس لتقدير أثر المقترح على حقه.
مثال عملي
صدر حكم بافتتاح التسوية الوقائية لشركة نقل في الدمام، وحدد الحكم موعد تصويت الدائنين بعد 35 يوماً. وعلى الشركة أن تعلن عن افتتاح الإجراء خلال 7 أيام من الحكم ليعلم الدائنون ويستعدوا للتصويت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإفلاس
متى يصوت الدائنون على مقترح التسوية الوقائية؟
في الموعد الذي تحدده المحكمة في حكم الافتتاح، خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من الافتتاح، ويجوز للمحكمة تحديده بعد ذلك بما لا يتجاوز 40 يوماً أخرى.
خلال كم يوماً يعلن المدين عن افتتاح التسوية الوقائية؟
خلال 7 أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

