المادة 148 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
تحدد المادة طرق افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وخيارات المحكمة في طلب الدائن بين الافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وإبلاغ المدين الغائب خلال 5 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيف يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتفصل ما تفعله المحكمة إذا كان الطلب من الدائن.
1- طرق الافتتاح: بحكم المحكمة بموجب المادة 140، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) عند طلب الدائن.
2- طلب الدائن: تقضي المحكمة بأحد ثلاثة أمور:
- الافتتاح إذا اجتمع: ترجُّح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، وكون المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني اضطرابات يخشى معها تعثره، وتقديم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 145.
- الرفض إذا كان الطلب غير مستوفٍ أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو ترجح تعذر استمرار النشاط وتسوية المطالبات، أو تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرماً في النظام. وللمحكمة عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- التأجيل مدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها في الموعد المحدد قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض.
3- المدين الغائب: تبلغه المحكمة بحكمها خلال 5 أيام كحد أقصى بعد انتهاء الجلسة.
ومن آثار الافتتاح تعليق المطالبات وفق المادة 147، وتعيين الأمين في حكم الافتتاح وفق المادة 149، التي تجيز للدائن أن يقترح اسم الأمين من بين المدرجين في القائمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تقدم بنك في جدة بطلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لمصنع صغير متعثر. رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للحكم في إمكانية استمرار نشاط المصنع، فأجلت النظر 14 يوماً وطلبت من المصنع قوائمه المالية. وبعد تقديمها ترجح للمحكمة إمكانية استمرار النشاط، فقضت بالافتتاح، وبلغت المصنع الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال 5 أيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام الإفلاس
متى ترفض المحكمة طلب الدائن افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
إذا كان الطلب غير مستوفٍ أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو ترجح تعذر استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرماً في النظام.
هل يمكن للمحكمة تأجيل النظر في الطلب؟
نعم، لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية أو لأي سبب آخر.
ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة الطلب؟
للمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 140
توجب المادة على المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين الصغير المتعثر أو المفلس إذا أنهيت تسويته لأسباب محددة واستوفيت شروط الإجراء الجديد.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب-
- المادة 145
تنظم المادة طريقي افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: قرار من المدين أو الجهة المختصة بعد الاتفاق مع أمين ولا يسري إلا بالإيداع القضائي، أو طلب من الدائن إلى المحكمة.
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأم
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

