محامو السعودية

المادة 12 من نظام الإفلاس

المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاس

تلزم المادة الثانية عشرة الوزارة بتوفير موارد لجنة الإفلاس، وتجيز للجنة استيفاء مقابل مالي عن تراخيصها وخدماتها يحدده الوزير، وتنظم إيداع أموالها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها.

2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الإفلاس

هل لجنة الإفلاس تأخذ رسوماً على خدماتها؟

نعم، للجنة أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وأنشطة.

من يحدد مقدار المقابل المالي لخدمات لجنة الإفلاس؟

يحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

من يمول لجنة الإفلاس؟

تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لها، بما في ذلك مكافآت الأعضاء ومخصصات التعاقد وتوفير المقر.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.