محامو السعودية

المادة 117 من نظام الإفلاس

المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين

تنظم المادة حق الدائن الذي يتقدم بمطالبته بعد بعض التوزيعات أو بعد التوزيع النهائي، وحدود ما يمكنه الحصول عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك.

2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الإفلاس

ماذا يحصل الدائن الذي تقدم بعد توزيعات سابقة؟

إذا تقدم قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي يُعطى ما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما وُزع على الدائنين مع مراعاة ترتيب الأولوية، ما لم يتعذر ذلك.

هل تُدفع المطالبة المقدمة بعد التوزيع النهائي؟

لا تؤدى إلا إذا وجدت أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.