محامو السعودية

المادة 11 من نظام الإفلاس

المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها

تجيز المادة الحادية عشرة للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، وتفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي:

أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.

ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الإفلاس

هل تستطيع لجنة الإفلاس الاستعانة بخبراء؟

نعم، للجنة في أداء مهماتها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.

هل يجوز للجنة الإفلاس تفويض اختصاصاتها؟

يجوز لها تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.