المادة 85 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والثمانون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على حيازة شخص معين أشياء متعلقة بالجريمة، استصدر أمرًا من رئيس دائرته بتسليمها إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصًا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تكون فيها أشياء متعلقة بالجريمة لدى شخص معين، فتضع طريقًا لحصول المحقق عليها أو اطلاعه عليها.
الشروط:
- أن تتوافر لدى المحقق أدلة.
- أن تدل هذه الأدلة على أن شخصًا معينًا يحوز الأشياء.
- أن تكون لهذه الأشياء علاقة بالجريمة التي يحقق فيها.
الإجراء: يستصدر المحقق أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها.
مضمون الأمر: بحسب ما يقتضيه الحال، يكون الأمر بأحد أمرين:
- تسليم تلك الأشياء إلى المحقق.
- أو تمكين المحقق من الاطلاع عليها.
ولم تقيد المادة الشخص الحائز بصفة معينة، ولم تبين ما يترتب على امتناعه عن التسليم.
وتتصل المادة بالمادة 84 التي تمنع المحقق من ضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء مهمته، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية، وبالمادة 86 التي تجيز الأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة. ومن طُلب منه تسليم أشياء في تحقيق يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يحقق محقق في الرياض في قضية اختلاس، وتوافرت لديه أدلة على أن شركة معينة تحتفظ بسجلات لها علاقة بالجريمة. فاستصدر من رئيس الدائرة التي يتبعها أمرًا بتمكينه من الاطلاع على هذه السجلات، بحسب ما اقتضاه الحال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن أن يُطلب مني تسليم أشياء للمحقق؟
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أنك تحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، يستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليمها إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها.
من يصدر أمر تسليم الأشياء المتعلقة بالجريمة؟
يصدر الأمر من رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، والمحقق هو من يستصدره.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

