محامو السعودية

المادة 60 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الستون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

تمنح المادة صاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وأن يتظلم عند الرفض لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الإجراءات الجزائية

كيف أسترد أغراضي المضبوطة؟

لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه.

ماذا أفعل إذا رفض المحقق تسليمي المضبوطات؟

لك في حال الرفض أن تتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.

هل يحق لغير المتهم طلب استرداد المضبوطات؟

تمنح المادة هذا الحق لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة، والتعبير لا يقتصر على المتهم.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.