محامو السعودية

المادة 48 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها محضر التفتيش: القائم به ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته، ونص الإذن أو الضرورة، والحاضرين وتوقيعاتهم، ووصف المضبوطات، والإجراءات المتخذة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:

1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.

2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.

3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.

4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.

5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الإجراءات الجزائية

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر التفتيش؟

اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته، ونص الإذن أو بيان الضرورة الملحة، وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم، ووصفًا دقيقًا للمضبوطات، وجميع الإجراءات المتخذة.

هل يجوز التفتيش بدون إذن؟

تشير المادة إلى التفتيش بغير إذن عند الضرورة الملحة، وتوجب حينها بيان هذه الضرورة في محضر التفتيش.

هل يوقع الحاضرون على محضر التفتيش؟

نعم، يجب أن يتضمن المحضر أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.