محامو السعودية

المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم

توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يجب إحالة المقبوض عليه إلى المحقق؟

إذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، يرسله رجل الضبط الجنائي مع المحضر إلى المحقق خلال 24 ساعة.

خلال كم ساعة يجب على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه؟

يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

هل تسمع الشرطة أقوال المتهم فور القبض عليه؟

نعم، توجب المادة على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه.

مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.