محامو السعودية

المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة العاشرة بعد المائتين · الباب الثامن: قوة الأحكام النهائية

تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 210 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يصبح الحكم الجزائي نهائيًا؟

إذا لم يُعترض عليه خلال المدة المحددة نظامًا، أو إذا أيدته المحكمة العليا أو صدر منها.

ما معنى أن الحكم اكتسب القطعية؟

أنه أصبح حكمًا نهائيًا وفق التعريف الوارد في المادة.

هل يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم في موضوعها؟

تنص المادة 211 على أنه لا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.